الموسوعة الحديثية


- لا يَكونُ المَهرُ أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف عند أهل العلم
الراوي : علي | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 125/28
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (10416)، والدارقطني (3452)، والبيهقي (17277) واللفظ لهم.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (6/ 179 ت الأعظمي)
: 10416 - عن حسن، عن صاحب له، عن شريك قال: أخبرني داود الزعفراني، عن الشعبي، عن علي قال: لا يكون ‌المهر ‌أقل ‌من ‌عشرة دراهم

[سنن الدارقطني] (4/ 274)
: 3452 - نا عمر بن الحسن بن علي، نا جعفر بن محمد بن مروان، نا أبي، نا عاصم بن عمر، ثنا إسماعيل بن اليسع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون ‌المهر ‌أقل ‌من ‌عشرة دراهم

السنن الكبير للبيهقي (17/ 310 ت التركي)
: 17277 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا عمر بن الحسن بن علي، حدثنا جعفر بن محمد بن مروان، حدثنا أبي، حدثنا عاصم أظنه ابن عمر، حدثنا إسماعيل بن اليسع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال، عن علي رضي الله عنه قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون ‌المهر ‌أقل ‌من ‌عشرة دراهم. هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء.