الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ لما سُئِلَ عنِ الأَمةِ تزني قبلَ أن تُحصَنَ، فقالَ: إن زنَت فاجلِدوها ثم إن زنَت فاجلِدوها، ثُمَّ قالَ في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ: فبيعوها ولو بضَفيرٍ
خلاصة حكم المحدث : رواه غير واحد عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة ولا نعلم أحداً قال عن أبي هريرة زيد بن خالد وشبل بن معبد إلا ابن عيينة
الراوي : أبو هريرة وزيد بن خالد وشبل بن معبد | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 14/351
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2565)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7720) كلاهما بلفظه، والبخاري (2153) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحث على إقامة الحدود بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة