الموسوعة الحديثية


- أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فرَّق بينَ المتلاعِنَينِ وقضى بأن لا تُرمى ولا ولدُها، فمن رماها أو رمى ولدَها فعليه الحدُّ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عباد بن منصور ، وقد تكلم فيه غير واحد وكان قدريا داعية
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/189
التخريج : أخرجه أبو داود (2256)، وأحمد (2131) مطولا باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (4747)، ومسلم (1497).
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد القذف لعان و تلاعن - الملاعنة لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين لعان وتلاعن - قذف الملاعنة وولدها
|أصول الحديث