الموسوعة الحديثية


- بلغَني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، قالَ في الكِتابِ الَّذي كتبَهُ بينَ قُرَيْشٍ والأنصارِ : لا تترُكوا مُفرَجًا أن تعينوهُ في فِكاكٍ أو عقلٍ، والمفرَجُ كلُّ ما لا تحملُهُ العاقلةُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/50
التخريج : أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (17184)، وذكره ابن حزم في ((المحلى)) (11/50) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - ما تحمل العاقلة ديات وقصاص - من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا صدقة - الإعانة في العقل مناقب وفضائل - المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (9/ 273 ت الأعظمي)
: ‌17184 - عن معمر، عن الزهري قال: قتل العمد فيما بين الناس إن اقتتلوا بالسيوف قصاص بينهم يحبس الإمام على كل مقتول، ومجروح حقه، وإن شاء ولي المقتول والمجروح اقتص، وإن اصطلحوا على العقل جاز صلحهم وفي السنة أن لا يقتل الإمام أحدا عفا عنه أولياء المقتول، إنما الإمام عدل بينهم يحبس عليهم حقوقهم والخطأ، فيما كان من لعب أو رمي، فأصاب غيره وأشباه ذلك فيه العقل، والعقل على عاقلته في الخطأ، وأما العمد فشبه العمد فهو عليه إلا أن يعينه العاقلة، وعليهم أن يعينوه كما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب: الذي كتبه بين قريش، والأنصار ولا تتركوا مفرجا أن تعينوه في فكاك أو عقل

المحلى ت: أحمد شاكر (11/ 50)
روي عن الزهري قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الذي كتبه بين قريش والانصار: لا تتركوا مفرجا أن تعينوه في فكاك أو عقل، والمفرج كل ما لا تحمله العاقلة وهذا مرسل يوجب أن يعين العاقلة فيما لم تحمل جميعه، وقد روي أيضا من عمر كما ذكرنا، وأما نحن فلا حجة عندنا في مرسل، فلما لم يكن فيما احتجوا به حجة وجب أن ننظر فيما اختلفوا فيه من ذلك فبدأنا بالعمد ما ألزم فيه دية أو صولح فيه فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام " فلم يجز أن نكلف عاقلة غرامة حيث لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله عليه السلام ولم يوجبها قط نص ثابت في العمد فوجب أن لا تحمل العاقلة العمد ولا الصلح في العمد، ثم نظرنا في الاعتراف بقتل الخطأ فوجدنا الله تعالى يقول: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) ووجدنا المقر بقتل الخطأ ليس مقرا على نفسه لان الدية فيما أقر به على العاقلة لا عليه فإذ ليس مقرا على نفسه فواجب أن لا يصدق عليهم إلا أننا نقول: انه ان كان عدلا حلف أولياء القتيل معه واستحقوا الدية على العاقلة فان نكلوا فلا شئ لهم، فلو أقر اثنان عدلان بقتل خطأ وجبت الدية على عواقلهما بلا يمين لانهما شاهدا عدل على العاقلة، وقد اختلف الناس (1) في هذا فقال أبو حنيفة: والشافعي. والاوزاعي. والثوري: الدية على المقر في ماله، وقال مالك: لا شئ عليه قال: وان لم يتهم بمن أقر له أقسم اولياء المقتول ووجبت الدية على العاقلة * ثم نظرنا في العبد يقتل خطأ هل تحمل قيمته العاقلة أم لا؟ فوجدنا من لم تحمله العاقلة لا حجة لهم إلا ما ذكرنا من أنه روي ذلك عن عمر. وعن ابن عباس وهو قول لم يصح عن عمر كما ذكرنا لانه عن الشعبي عن عمر ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين ولا نعلمه ايضا يصح عن ابن عباس وقد ذكرنا قضايا عظيمة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم خالفوها قد ذكرناها في غير ما وضع فالواجب الرجوع إلى ما أوجب الله تعالى عند التنازع إذ يقول تعالى: (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) الآية ففعلنا فوجدنا ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد ابن معاوية نا أحمد بن شعيب نا القاسم بن زكريا نا سعيد بن عمرو نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس ان مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر عليه السلام أن يودي ما أدى دية الحر وما لا دية المملوك وقد روي عن يحيى بن أبي كثير قال: ان علي بن أبي طالب. ومروان كانا يقولان في المكاتب أنه يودي منه دية الحر بقدر ما أدى وما رق منه دية العبد فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحجة في الدين سمى ما يودي في قتل العبد دية وسماه أيضا علي بن أبي طالب وهو حجة في اللغة دية، وقد صح عن النبي عليه السلام أن الدية في النفس في الخطأ على العاقلة، وصح الاجماع على أن في قتل العبد المؤمن خطأ كفارة بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة فصح بالنص والاجماع أن ما يودي في العبد دية والدية على العاقلة، وبهذا نقول، وأما الدية وسائر الاموال فلا لانه لا يسمى شئ من ذلك دية والاموال محظورة الا بنص أو اجماع وبالله تعالى التوفيق