الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تبُاعَ الثمرةُ حتى تَبدوَ صلاحُها، أو يُباعَ صوفٌ على ظهرٍ، أو سمنٌ في لبنٍ، أو لبنٌ في ضَرعٍ
خلاصة حكم المحدث : تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي، وروي مرسلاً
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/340
التخريج : أخرجه الدارقطني (41)، والطبراني (11/ 338) (11935)، وأبو الشيخ الأصبهاني في ((طبقات أصبهان)) (1/ 375) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث