الموسوعة الحديثية


- الطلاقُ بيدِ مَنْ أخذَ بالسَّاقِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 3958
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2081 )،والطبراني في((الكبير)) (11800 )،والدارقطني في ((السنن)) (3991 )
التصنيف الموضوعي: طلاق - الطلاق بالرجال والعدة بالنساء طلاق - الطلاق لمن أخذ بالساق طلاق - طلاق العبد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 672 ت عبد الباقي)
: ‌2081 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

المعجم الكبير (11/ 300)
11800- حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة ، قالا : حدثنا يحيى الحماني ، حدثنا يحيى بن يعلى ، عن موسى بن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العبد يزوجه سيده قال : بيد من الطلاق ؟ قال : بيد من أخذ بالساق.

[سنن الدارقطني] (5/ 67)
: ‌3991 - نا الحسين بن إسماعيل ، ومحمد بن سليمان النعماني ، قالا: نا أبو عتبة أحمد بن الفرج ، نا بقية بن الوليد ، نا أبو الحجاج المهري ، عن موسى بن أيوب الغافقي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوا أن مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: ما بال قوم يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم ، ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق