الموسوعة الحديثية


- نَهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُخابَرةِ ، قُلْتُ: وما المُخابَرةُ؟ قال: تَأَجَّرُ الأرضَ بنِصفٍ، أو بثُلُثٍ، أو برُبُعٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 21631
التخريج : أخرجه أبو داود (3407)، وأحمد (21631) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 272 ط مع عون المعبود)
3407- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع)).

[مسند أحمد] (35/ 496 ط الرسالة)
((‌21631- حدثنا كثير، حدثنا جعفر، حدثنا ثابت بن الحجاج، قال: قال زيد بن ثابت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: تأجر الأرض بنصف، أو بثلث أو بربع. ))