الموسوعة الحديثية


- لا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا شَهادةَ المُسلِمين؛ فإنَّها تجوزُ على جَميعِ المِلَلِ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عمر بن راشد اليمامي وقد قال فيه أحمد العجلي: لا بأس به.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : صلاح الدين العلائي | المصدر : مجموع رسائل العلائي الصفحة أو الرقم : 1/136
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة أهل الشرك والكفر شهادات - من لا تجوز شهادته مناقب وفضائل - أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم