الموسوعة الحديثية


- عن عبادةَ بنِ الصامتِ قال : إن من قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قضى في الديةِ الكبرى المُغلَّظةِ بثلاثينَ ابنةَ لبونٍ ، وثلاثينَ حِقَّةً، وأربعين خَلِفةً. وقضى في الديةِ الصغرى بثلاثينَ ابنةَ لبونٍ وثلاثينَ حِقَّةً، وعشرينَ بنتَ مخاضٍ ، وعشرينَ بني مخاضٍ ذكورٍ. ثم غلت الإبلُ بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ وهانت الدراهمُ، فقوَّم عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ إبلَ الدِّيةِ ستةَ آلافٍ حسابَ أُوقيَّةٍ ونصفٍ لكلِّ بعيرٍ، ثم غلت الإبلُ وهانت الدراهمُ فأقامها عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ حسابَ ثلاثِ أواقٍ لكلِّ بعيرٍ، ويُزادُ ثُلثُ الديةِ في الشهرِ الحرامِ، وثلثٌ آخرُ للبلدِ الحرامِ، أُقيمت ديةُ الحرمِ عشرينَ ألفًا. قال : وكان يُقالُ : يُؤخذُ من أهلِ الباديةِ من ماشيتِهم لا يُكلَّفونَ الورِقَ ولا الذهبَ، ويُؤخذُ من كلِّ قومٍ مِن مالِهم قِيمةُ العِدلِ في أموالِهم
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 8/431 التخريج : أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (22778)، والشاشي في ((المسند)) (1199) بزيادة في أوله، وابن أبي عاصم في ((الديات)) (31)، والبيهقي (16243) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - تغليظ الدية من أجل الحرم والشهر الحرام ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث