الموسوعة الحديثية


- «قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} للمُطلَّقةِ ثَلاثًا أو للمُتَوفَّى عنها؟ قالَ: هي للمُطلَّقةِ ثَلاثًا وللمُتَوفَّى عنها».
خلاصة حكم المحدث : أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة الصفحة أو الرقم : 1214
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - طلاق الثلاث طلاق - عدة الطلاق عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها