الموسوعة الحديثية


- وفي الغَنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ، فإن لَم تَكُن إلَّا تِسعًا وثلاثينَ فليسَ عليكَ شيءٌ، وفي الأربعينَ شاةٌ، ثمَّ ليسَ عليكَ فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ عشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت على عشرينَ ومائةٍ، ففيها شاتانِ إلى المائتينِ، فإن زادَت على المائتينِ شاةٌ فيها أي فَفيها. [وفي روايةٍ]: أو ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثمائةٍ، ثمَّ في كلِّ مِائةٍ شاةٌ، وفي البقرِ في ثلاثينَ تبيعٌ ، وفي الأربعينَ مسنَّةٌ، وليسَ على العَواملِ شيءٌ، ثمَّ ذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 4/ 34
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| شرح حديث مشابه