الموسوعة الحديثية


- كان في بَريرةَ ثلاثُ سُننٍ إحدى السُّننِ الثَّلاثِ: أنَّها أُعتِقتْ فخُيِّرتْ في زوجِها وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( الولاءُ لِمَن أعتَق ) ودخَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والبُرمةُ تفورُ بلحمٍ فقُرِّب إليه خبزٌ وإدامٌ مِن إدامِ البيتِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( ألم أرَ بُرمةً فيها لحمٌ ) قالوا: بلى يا رسولَ اللهِ ولكِنْ ذاك لحمٌ تُصُدِّق به على بَريرةَ، وأنتَ لا تأكُلُ الصَّدقةَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( هو عليها صدقةٌ وهو لنا هديَّةٌ )
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5116
التخريج : أخرجه البخاري (5279)، ومسلم (1504) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل اللحم عتق وولاء - الولاء لمن أعتق صدقة - كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت مناقب وفضائل - بريرة مولاة عائشة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه