الموسوعة الحديثية


- سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ما يَحِلُّ للرَّجُلِ مِن امرأتِه وهي حائضٌ؟ قال: ما فوقَ الإزارِ، والتعفُّفُ عن ذلك أفضَلُ.
خلاصة حكم المحدث : ليس بالقوي
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : أبو داود | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 1/394
التصنيف الموضوعي: حيض - مباشرة الحائض حيض - طهارة بدن الحائض
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُباشِرُ نِساءَهُ فَوْقَ الإزارِ وهُنَّ حُيَّضٌ.