الموسوعة الحديثية


- جاءَ رَجُلٌ إلى عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه، فقال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، احمِلْني . فقال: واللهِ لا أحمِلُكَ. فقال: واللهِ لَتَحمِلَنِّي. قال: واللهِ لا أحمِلُكَ. قال: واللهِ لَتَحمِلَنِّي؛ إنِّي ابنُ سَبيلٍ قد أدَّتْ بي راحِلَتي . فقال: واللهِ لا أحمِلُكَ. حتى حَلَفَ نَحوًا مِن عِشرينَ يَمينًا، قال: فقال له رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ: ما لكَ ولِأميرِ المُؤمِنينَ؟ قال: واللهِ لَيَحمِلَنِّي؛ إنِّي ابنُ سَبيلٍ، فقد أدَّتْ بي راحِلَتي . قال: فقال عُمَرُ: واللهِ لَأحمِلَنَّكَ، ثم واللهِ لَأحمِلَنَّكَ. قال: فحَمَلَه، ثم قال: مَن حَلَفَ على يَمينٍ، فرأى غَيرَها خَيرًا منها، فَليأْتِ الذي هو خَيرٌ، وليُكَفِّرْ عن يَمينِه.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالله بن أبي ليلى | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/56
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (807)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (905) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث