الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا ظاهر من امرأتِه فوقع عليها قبل أن يُكفِّرَ، فقال : لا تقرَبْها حتَّى تفعلَ ما أمرك اللهُ، لفظُ النَّسائيِّ، وفي روايةٍ له : اعتزِلْها حتَّى تقضيَ ما عليك، وفي روايةِ لأبي داودَ قال : فاعتزِلْها حتَّى تُكفِّرَ عنك
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1266
التخريج : أخرجه الترمذي (1199)، والنسائي (6/167)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1/187) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - المظاهر يواقع قبل أن يكفر خلع وظهار - أحكام الظهار
|أصول الحديث