الموسوعة الحديثية


- عن مالِكِ بنِ أوسِ بنِ الحَدَثانِ، قال: كان عُمَرُ يَحلِفُ على أيمانٍ ثَلاثٍ، يَقولُ: واللهِ ما أحَدٌ أحَقَّ بهذا المالِ مِن أحَدٍ، وما أنا بأحَقَّ به مِن أحَدٍ، واللهِ ما مِنَ المُسلِمينَ أحَدٌ إلَّا ولَه في هذا المالِ نَصيبٌ إلَّا عَبدًا مَملوكًا، ولَكِنَّا على مَنازِلِنا مِن كِتابِ اللهِ، وقَسْمِنا مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فالرَّجُلُ وبَلاؤُه في الإسلامِ، والرَّجُلُ وقِدَمُه في الإسلامِ، والرَّجُلُ وغَناؤُه في الإسلامِ، والرَّجُلُ وحاجَتُه، وواللهِ لَئِن بَقيتُ لهم لَيَأتيَنَّ الرَّاعيَ بجَبَلِ صَنعاءَ حَظُّه مِن هذا المالِ وهو يَرعى مَكانَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 292
التخريج : -