الموسوعة الحديثية


- يَقتتِلُ عِندَ كَنزِكُم ثَلاثةٌ كلُّهم ابنُ خَليفةٍ، ثمَّ لا يَصيرُ إلى واحدٍ منهم، ثمَّ تَطلُعُ الرَّاياتُ السُّودُ مِن قِبَلِ المشرِقِ، فيُقاتِلونكم قِتالًا لم يُقاتِلْه قومٌ، ثمَّ ذكَرَ شَيئًا فقال: إذا رَأيْتُموه فبايِعوه ولوْ حَبْوًا على الثَّلجِ؛ فإنَّه خَليفةُ اللهِ المهْديُّ.
الراوي : ثوبان | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 8653 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين