الموسوعة الحديثية


- عَن أبي إسحاقَ، قال: كُنتُ في المَسجِدِ الجامِعِ مَعَ الأسودِ، فقال: أتَت فاطِمةُ بنتُ قَيسٍ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ فقال: «ما كُنَّا لنَدَعَ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرَأةٍ لا نَدري أحَفِظَت ذلك أم لا».
خلاصة حكم المحدث : يعرف هذا اللفظ [وسنة نبينا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم]، عن عمر من رواية إبراهيم والحكم، عن عمر مرسلا.
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 15539
التخريج : -
التصنيف الموضوعي: طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نفقة المطلقة عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر