الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ ليثٍ أتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم فأقرَّ أنه زنَى بامرأةٍ أربعَ مرَّاتٍ فجلدَهُ مائةً وكان بِكرًا ثمَّ سأله البينةَ على المرأةِ فقالت كذبَ واللهِ يا رسولَ اللهِ فجلدَهُ حدَّ الفِريةِ ثمانينَ
خلاصة حكم المحدث : فيه القاسم بن فياض الأبناوي قال ابن حجر مجهول
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : عون المعبود الصفحة أو الرقم : 12/94
التخريج : أخرجه أبو داود (4467) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7348)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (851)
التصنيف الموضوعي: حدود - من أقر بالحد حدود - تكرار الإقرار أربعا حدود - حد الزنا حدود - حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حده حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث