الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي بالنَّاسِ فجاءت جاريتانِ مِن بني عبدِ المطَّلبِ تشتدَّانِ اقتَتَلتا فأخَذهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنزَع إحداهما مِن الأخرى وما بالى بذلك
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 2356
التخريج : أخرجه أبو داود (717) باختلاف يسير، والنسائي (754)، وأحمد (3167) مطولاً بنحوه
التصنيف الموضوعي: سترة - ما يقطع الصلاة صلاة - العمل في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 190)
716- حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن أبي الصهباء، قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس، فقال: ((جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف، فما بالاه وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب، فدخلتا بين الصف فما بالى ذلك)). [سنن أبي داود] (1/ 190) ((717- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وداود بن مخراق الفريابي، قالا: حدثنا جرير، عن منصور، بهذا الحديث بإسناده قال: فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما قال عثمان: ففرع بينهما، وقال داود: فنزع إحداهما عن الأخرى فما بالى ذلك)).

[سنن النسائي] (2/ 65)
‌754- أخبرنا أبو الأشعث، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة أن الحكم أخبره، قال: سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن صهيب، قال: سمعت ابن عباس يحدث ((أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو، وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي، فنزلوا ودخلوا معه، فصلوا، ولم ينصرف، فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب، فأخذتا بركبتيه، ففرع بينهما، ولم ينصرف)).

[مسند أحمد] (5/ 252 ط الرسالة)
((‌3167- حدثنا محمد بن جعفر وعفان، قالا: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن صهيب، عن ابن عباس. وقال عفان- يعني في حديثه-: أخبرنيه الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن صهيب- قلت: من صهيب؟ قال: رجل من أهل البصرة- عن ابن عباس: أنه كان على حمار، هو وغلام من بني هاشم، فمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلم ينصرف، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب، فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ففرع بينهما- أو فرق بينهما- ولم ينصرف)).