الموسوعة الحديثية


- لا يَمشِ أحَدُكم في النَّعلِ الواحِدةِ ولا في الخُفِّ الواحِدِ، لِيُحفِهما جَميعًا، أو لِيَنعَلْهما جَميعًا، وإذا انتَعَلَ أحَدُكم فليَبدَأْ باليَمينِ، وإذا خَلَعَ فليَبدَأْ بالشِّمالِ، لِتَكُنِ اليُمْنى أوَّلَ ما يُنعَلُ وآخِرَ ما يُحْفى.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عساكر | المصدر : معجم الشيوخ الصفحة أو الرقم : 1/377
التخريج : أخرجه مسلم (2097)، والترمذي (1774) بلفظه، والبخاري (5856) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - المشي بنعل واحدة زينة اللباس - لبس الخفاف آداب عامة - التيمن والبدء بجهة اليمين زينة اللباس - النعال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه