الموسوعة الحديثية


- نُهينا أن نَكْتفيَ، بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : سلمان | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 2/496
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (741) واللفظ له، ومسلم (262)، وأبو داود (7)، والترمذي (16) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - الاستطابة والاستجمار والتطهر بالماء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته طهارة - آداب دخول الخلاء طهارة - إزالة النجاسات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (1/ 121)
: 741 - حدثنا فهد، قال: ثنا جندل بن والق، قال: ثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال: ‌نهينا ‌أن ‌نكتفي، بأقل من ثلاثة أحجار فذهب قوم إلي أن الاستجمار لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار ، واحتجوا في ذلك بما ذكرنا من هذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ما استجمر به منها فأنقى به الأذى ، ثلاثة كانت أو أكثر منها أو أقل ، وترا كانت أو غير وتر ، كان ذلك طهره. وكان من الحجة لهم في ذلك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، في هذا بالوتر ، يحتمل أن يكون ذلك على الاستحباب منه للوتر ، لا على أن ما كان غير وتر لا يطهر. ويحتمل أن يكون أراد به التوقيت الذي لا يطهر ما هو أقل منه. فنظرنا في ذلك ، هل نجد فيه ما يدل على شيء من ذلك

[صحيح مسلم] (1/ 223)
(262) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش ح، وحدثنا يحيى بن يحيى، - واللفظ له - أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط، أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم

سنن أبي داود (1/ 3)
7 - حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال: قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال: أجل لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم

[سنن الترمذي] (1/ 24)
16 - حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الخراءة، فقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، وفي الباب عن عائشة، وخزيمة بن ثابت، وجابر، وخلاد بن السائب، عن أبيه حديث سلمان حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم: رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ، وإن لم يستنج بالماء، إذا أنقى أثر الغائط والبول، وبه يقول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق