الموسوعة الحديثية


- سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ في حَجَّةِ الوَداعِ وهو واقِفٌ بعَرَفةَ، أتاه أعرابيٌّ، فأخَذَ بطَرفِ رِدائِه، فسألَه إيَّاه، فأَعْطاه وذهَبَ، فعِندَ ذلك حُرِّمَتِ المَسألةُ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ المَسألةَ لا تَحِلُّ لِغَنيٍّ، ولا لِذي مِرَّةٍ سَويٍّ، إلَّا لِذي فَقرٍ مُدقِعٍ ، أو غُرمٍ مُفظِعٍ ، ومَن سألَ الناسَ لِيُثريَ به مالَه، كانَ خُموشًا في وَجهِه يَومَ القيامةِ، ورَضْفًا يأكُلُه مِن جَهنَّمَ، فمَن شاءَ فلْيُقِلَّ، ومَن شاءَ فليُكثِرْ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : حبشي بن جنادة السلولي | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 1623
التصنيف الموضوعي: سؤال - النهي عن المسألة سؤال - مسألة القوي سؤال - من تحل له المسألة إيمان - الوعيد صدقة - تحريم السؤال لغير حاجة