الموسوعة الحديثية


- إذا كان عبْدٌ بيْنَ اثنينِ، فأعْتَقَ أحدُهم نَصيبَه؛ فإنْ كان مُوسِرًا يُقَوَّمُ عليه قِيمةً، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، ثمَّ يُعتَقُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي الصفحة أو الرقم : 468
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق شركة - تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل