الموسوعة الحديثية


- الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ في رَبعٍ أو حائِطٍ، لا يَصلُحُ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فيَأخُذَ أو يَدَعَ
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو، تفرد به إسماعيل
الراوي : جابر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الصغير الصفحة أو الرقم : 25
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه