الموسوعة الحديثية


- كنَّا نبيعُ أمَّهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ فلمَّا كان عُمرُ نهى عن بيعِهنَّ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4324
التخريج : أخرجه أبو داود (3954)، والحاكم (2189)، والبيهقي (21821) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع العبيد والإماء عتق وولاء - أمهات الأولاد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان (10/ 166)
4324 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهى عن بيعهن

سنن أبي داود (4/ 27)
3954 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 22)
2189 - أخبرني أبو عون محمد بن أحمد بن ماهان الخزاز بمكة، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن جابر، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (21/ 533)
21821 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا حجاج بن منهال وعارم بن الفضل قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر -رضي الله عنه-، فلما كان عمر -رضي الله عنه- نهانا فانتهينا. رواه أبو داود في "السنن" عن موسى بن إسماعيل عن حماد.