الموسوعة الحديثية


- [أُتِيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو بخَيْبَرَ بِقِلادةٍ فيها خَرَزٌ وذَهَبٌ، وهي مِن الغَنائِمِ تُباعُ، فأمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالذَّهَبِ الَّذي في القِلادةِ، فنُزِعَ وَحْدَه، ثُمَّ قالَ لهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ وَزْنًا بوَزْنٍ]، زادَ الدَّارَقُطْنيُّ: قالَ: إنَّما أَرَدْتُ الحِجارةَ، قالَ: "لا حتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهما، وكذلك عنْدَ أبي داوُدَ: الحِجارةُ في رِوايةٍ. وفي أخرى: التِّجارة. وزادَ قالَ: "فردَّه حتَّى يُمَيِّزَ بَيْنَهما".
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 254
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا - الربا في المكيلات والموزونات مغازي - غزوة خيبر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا