الموسوعة الحديثية


- يتصدَّقُ بدينارٍ، فإنْ لم يجِدْ فنصفُ دينارٍ؛ يعني: الذي يغْشَى امرأتَه حائضًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2201
التخريج : أخرجه أبو داود (264)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640)، وأحمد (2201) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 69)
264- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: ((يتصدق بدينار أو نصف دينار)) قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: ((دينار أو نصف دينار)). وربما لم يرفعه شعبة

[سنن النسائي] (1/ 153)
289- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ((في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

[سنن ابن ماجه] (1/ 210 )
640- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

[مسند أحمد] (4/ 80 ط الرسالة)
2201- حدثنا يونس، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء العطار، عن عكرمة عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار يعني: الذي يغشى امرأته حائضا