الموسوعة الحديثية


- اقتُلوا الحَيَّاتِ كُلَّهنَّ، ألَا الجانُّ الأبتَرُ منها، وذو الطُّفيتَيْنِ على ظَهرِهِ؛ فإنَّهما يَقتُلانِ الصَّبيَّ في بَطنِ أُمِّهِ ، ويُغشِيانِ الأبصارَ، مَن ترَكَهما، فليس مِنَّا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: اقتلوا الحيات كلهن
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 25241
التخريج : أخرجه الحارث كما في ((بغية الباحث)) (418) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (3308، 3309) مفرقاً مختصراً، ومسلم (2232) مختصرا بنحوه
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شفقته على أمته صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات علم - الحث على الأخذ بالسنة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 484)
‌418- حدثنا أبو النضر، ثنا أبو معاوية يعني شيبان، عن ليث، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقتلوا الحيات كلهن إلا الجنان، الأبتر وذا الطفيتين على ظهره فإنهما يقتلان الصبي في بطن أمه ويغشيان الأبصار ومن تركهما فليس منا)) قلت: في الصحيح منه قتل الأبتر وذي الطفيتين

[صحيح البخاري] (4/ 128)
3308- حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل)).

[صحيح البخاري] (4/ 129)
3309- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت ((أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل)).

[صحيح مسلم] (4/ 1752 )
((127- (2232) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير عن هشام. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا عبدة. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة. قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين. فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل))

[صحيح مسلم] (4/ 1752 )
((127- م- (2232) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا أبو معاوية. أخبرنا هشام، بهذا الإسناد، وقال الأبتر وذو الطفيتين))