الموسوعة الحديثية


- لا يَغْلَقُ الرَّهنُ من صاحبهِ الَّذي رهنَهُ، له غُنمهُ وعليه غُرمُهُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1406
التخريج : أخرجه مالك في ((الموطأ)) (2/728) واللفظ له، والشافعي في ((الأم)) (4/346)، وأبو داود في ((المراسيل)) (186) مطولاً
التصنيف الموضوعي: رهن - الرهن دين مضمون رهن - الزيادة في الرهن رهن - جواز الرهن رهن - لا يغلق الرهن غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 728 ت عبد الباقي)
: 13 - قال يحيى، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌يغلق ‌الرهن قال مالك: " وتفسير ذلك فيما نرى، والله أعلم، أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك، إلى أجل يسميه له، وإلا فالرهن لك بما رهن فيه " قال: فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل، فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخا

الأم للشافعي (4/ 346)
قال الشافعي : رحمه الله : أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : { لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه } قال الشافعي : أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله أو مثل معناه لا يخالفه قال الشافعي : وبهذا نأخذ وفيه دليل على أن جميع ما كان رهنا غير مضمون على المرتهن ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ قال : { الرهن من صاحبه الذي رهنه فمن كان منه شيء فضمانه منه لا من غيره } ثم زاد فأكد له فقال { له غنمه وعليه غرمه } وغنمه سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصه فلا يجوز فيه إلا أن يكون ضمانة من مالكه لا من مرتهنه . ألا ترى أن رجلا لو ارتهن من رجل خاتما بدرهم يسوى درهما فهلك الخاتم فمن قال : يذهب درهم المرتهن بالخاتم كان قد زعم أن غرمه على المرتهن ; لأن درهمه ذهب به , وكان الراهن بريئا من غرمه ; لأنه قد أخذ ثمنه من المرتهن ثم لم يغرم له شيئا وأحال ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقوله - والله تعالى أعلم - { لا يغلق الرهن } لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله , ولا يستحق مرتهنه خدمته , ولا منفعة فيه بارتهانه إياه , ومنفعته لراهنه ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { هو من صاحبه الذي رهنه } , ومنافعه من غنمه , وإذا لم يخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : { هو من صاحبه الذي رهنه } , ومنافعه من غنمه , وإذا لم يخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رهنا دون رهن فلا يجوز أن يكون من الرهن مضمون , ومنه غير مضمون ; لأن الأشياء لا تعدو أن تكون أمانة أو في حكمها فما ظهر هلاكه وخفي من الأمانة سواء أو مضمونة فما ظهر هلاكه وخفي من المضمون سواء . ولو لم يكن في الرهن خبر يتبع ما جاز في القياس إلا أن يكون غير مضمون ; لأن صاحبه دفعه غير مغلوب عليه وسلط المرتهن على حبسه , ولم يكن له إخراجه من يديه حتى يوفيه حقه فيه فلا وجه لان يضمن من قبل أنه إنما يضمن ما تعدى الحابس بحبسه من غصب أو بيع عليه تسليمه فلا يسلمه أو عارية ملك الانتفاع بها دون مالكها فيضمنها كما يضمن السلف والرهن ليس في شيء من هذه المعاني . فإذا رهن الرجل الرجل شيئا فقبضه المرتهن فهلك الرهن في يدي القابض فلا ضمان عليه والحق ثابت كما كان قبل الرهن

المراسيل لأبي داود (ص170)
: ‌186 - حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن ، قلت له: أرأيتك قولك لا يغلق الرهن، أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فهذا الرهن لك؟، قال: نعم قال: وبلغني عنه بعد أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن، له غنمه وعليه غرمه