الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَهُ ولم يقبضِ الذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا فوجد متاعَهُ بعينِهِ فهو أحقُّ به وإنْ مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : عون المعبود الصفحة أو الرقم : 9/215
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - التفليس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - من وجد سلعته عند مفلس
| أحاديث مشابهة