الموسوعة الحديثية


- كان على عائشةَ مُحَرَّرٌ مِن ولدِ إسماعيلَ، فقَدِم سَبْيُ بَلْعَنْبَرِ، فأمَرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُعتِقَ منهم، وقال: مَن كانتْ عليه رقبةٌ مِن ولدِ إسماعيلَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلا يُعتِقْ مِن حِمْيَرَ أحدًا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه علي بن عابس ضعيف، يكتب حديثه ويعتبر به، وباقي رجاله ثقات]
الراوي : [عبدالله بن مسعود] | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3915
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3915)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (10/ 184) (10400)، واللفظ لهما، وابن أبي حاتم في ((العلل)) (1328)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - أي الرقاب أفضل عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز نذور - الوفاء بالنذر مناقب وفضائل - بنو عامر وبنو تميم نذور - ما يجزئ من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (10/ 57)
: 3915 - حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: حدثنا علي بن عابس، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله، قال: كان على عائشة محرر من ولد إسماعيل، فقدم سبي بلعنبر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتق منهم، وقال: " من كانت عليه رقبة من ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم ‌فلا ‌يعتق ‌من ‌حمير ‌أحدا "

[المعجم الكبير للطبراني] (10/ 184)
: 10400 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أصبغ بن الفرج، ثنا علي بن عابس، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود قال: كان على عائشة محرر من ولد إسماعيل، فقدم سبي بلعنبر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتق منهم وقال: من كان عليه محرر من ولد إسماعيل ‌فلا ‌يعتق ‌من ‌حمير ‌أحدا ، قال علي بن عابس: فقلت لإسماعيل بن أبي خالد: ما كان حمير؟ قال: هو أكبر من إسماعيل

العلل لابن أبي حاتم (4/ 154 ت الحميد)
: 1328 - وسمعت أبي وحدثنا عن حرملة ، عن ابن وهب ، عن علي بن عابس، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله ؛ قال: كان على عائشة محرر من ولد إسماعيل، فقدم عليه سبي بلعنبر ، فأمرها النبي (ص) أن تعتق منهن؛ وقال: من كان عليه محرر من ولد إسماعيل، فلا يعتق من حمير أحدا. قال أبي: هذا خطأ، ليس فيه: ابن مسعود؛ إنما هو: مرسل.