الموسوعة الحديثية


- مِثلَهُ. [يَعْني حَديثَ: أنَّ رَجُلًا تزَوَّجَ امرأةً، وعِندَهُ امْرأةٌ أُخرى، فأَتى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقال: إنَّ امْرَأتي الأُولى زعَمَتْ أنَّها أرضَعَتِ امْرَأتي الأُخرى. فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تُحرِّمُ الإمْلاجةُ ولا الإمْلاجَتانِ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاريُّ
الراوي : أم الفضل بنت الحارث | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4564
التصنيف الموضوعي: رضاع - مقدار الرضعات المحرمة شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت علم - الإيجاز في الفتوى علم - سؤال العالم عما لا يعلم نكاح - تعدد الزوجات