الموسوعة الحديثية


- مَن اشترَى شاةً محفلةً فإن لصاحبِها أن يحتلِبَها فإن رضِيها فليُمسِكْها وإلا فليردَّها وصاعًا من تمرٍ
خلاصة حكم المحدث : في سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف والمحفوظ أنه مرسل
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 11/390
التخريج : أخرجه الحارث (429)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/182)، والبيهقي (11039) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرد بالعيب بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع المصراة بيوع - الخيار بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 494)
: 429 - حدثنا محمد بن بكار، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن اشترى شاة محفلة فله أن يمسكها ثلاثا ، فإن رضيها أمسكها وإن ردها رد معها صاعا من تمر

تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان (1/ 182)
حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين المؤدب الوراق، ثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن الحسين، ثنا عمر بن أبي حسان، ثنا محمد بن عبيد، ثنا علي بن هاشم، عن إسماعيل، عن الحسن، وقتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحلبها ثلاثا، فإن أعجبته أمسكها، وإن كرهها ردها وصاعا من تمر

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (5/ 319)
11039- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبى طالب ح وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضى وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى قالا حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحتلبها فإن رضيها فليمسكها وإلا فليردها وصاعا من تمر .