الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ، رضيَ اللَّهُ عنهُ، أنَّ ثلاثةً اشترَكوا في طُهْرِ امرأةٍ، فادَّعَوا الولدَ، فأمرَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ رجلًا أن يُقْرِعَ بينَهُم، وأمرَ الَّذي قُرعَ أن يُعْطيَ الآخرينَ ثُلُثيِ الدِّيةِ، ويَكونَ الولدُ لَهُ
خلاصة حكم المحدث : موقوف وابن الخليل ينفرد به
الراوي : عبدالله بن خليل الحضرمي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/267
التخريج : أخرجه أبو داود (2269)، والنسائي (3488) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - النفر يقعون على المرأة الواحدة في الطهر أقضية وأحكام - من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة شهادات - القرعة في المشكلات
|أصول الحديث