الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهيَ حائضٌ، فأتى عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فذكرَ ذلكَ لهُ فجعلَها واحدةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 247/2
التخريج : أخرجه الطيالسي (68) بلفظه، والبخاري (4908)، ومسلم (1471) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي داود الطيالسي (1/ 68)
68 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة

صحيح البخاري (6/ 155)
4908 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخبره: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل

صحيح مسلم (2/ 1093)
1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء