الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ مسعودٍ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في دينارٍ أو عشرةِ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] القاسم أبو عبد الرحمن ضعيف وقد وثق
الراوي : [القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود] | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/276
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18950)، وابن أبي شيبة (28689)، والطبراني (9/ 351)، (9743) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 233)
18950 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عبد الرحمن بن عبد الله , عن القاسم بن عبد الرحمن , عن ابن مسعود , قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم

مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (14/ 371)
28689- حدثنا ابن مبارك ، ووكيع ، عن المسعودي ، عن القاسم ، عن ابن مسعود ، أنه قال : لا يقطع إلا في دينار ، أو عشرة دراهم.

المعجم الكبير للطبراني (9/ 351)
9743 - حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا موسى بن داود الضبي، ثنا المسعودي، عن القاسم، قال: قال عبد الله: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم