الموسوعة الحديثية


-  أنَّ أبا بَكْرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ له الَّتي أمَرَ اللَّهُ رَسولَه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ومَن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بنْتَ مَخاضٍ وليسَتْ عِنْدَهُ، وعِنْدَهُ بنْتُ لَبُونٍ؛ فإنَّها تُقْبَلُ منه، ويُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أوْ شاتَيْنِ، فإنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بنْتُ مَخاضٍ علَى وجْهِها، وعِنْدَهُ ابنُ لَبُونٍ؛ فإنَّه يُقْبَلُ منه، وليسَ معهُ شيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 1448
التخريج : من أفراد البخاري على مسلم
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث