الموسوعة الحديثية


- قالت اليهودُ: إنَّ الرَّجلَ إذا أتى امرأتَه وهي مُجبِّيَةٌ جاء ولدُه أحولَ فنزَلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] إنْ شاء مُجبِّيةً وإنْ شاء غيرَ مُجبِّيةٍ إذا كان في صِمامٍ واحدٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4166
التخريج : أخرجه ابن حبان (4197)، واللفظ له، والبخاري (4528)، ومسلم (1435)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة قرآن - أسباب النزول نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه