الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الذَّهبِ بالوَرِقِ دَينًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : البراء بن عازب وزيد بن أرقم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 18541
التخريج : أخرجه البخاري (2180)، ومسلم (1589)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في المكيلات والموزونات بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 75)
2180- 2181- حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: ((سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1212 )
((86- (‌1589) حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن أبي المنهال. قال باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج. فجاء إلي فأخبرني. فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق. فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته. فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال (ما كان يدا بيد، فلا بأس به. وما كان نسيئة فهو ربا). وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته. فسألته. فقال مثل ذلك)). 87- (1589) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن حبيب؛ أنه سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب على الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا فقال: سل البراء فإنه أعلم. ثم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا.