الموسوعة الحديثية


- أنَّ سُفيانَ بنَ عَبدِ اللهِ الثَّقَفيَّ كَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه -وكان عامِلًا له على الطَّائِفِ- فكَتَبَ إليه: أنَّ قِبَلَه حيطانًا فيها كُرومٌ، وفيها مِنَ الفرسكِ والرُّمَّانِ ما هو أكثَرُ غَلَّةً مِنَ الكَرْمِ أضعافًا، فكَتَبَ إليه يَستَأمِرُه في العُشرِ، قال: فكَتَبَ إليه عُمَرُ: "إنَّه ليسَ عليها عُشرٌ"، وقال: "هيَ مِنَ العِضاهِ كُلُّها، وليسَ عليها صَدَقةٌ"
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جعفر بن نجيح السعدي المدني، لم أجد له ترجمة
الراوي : عثمان بن عبد اللهِ بن أوس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج كتاب الخراج الصفحة أو الرقم : 548
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - ما لا زكاة فيه