الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ما يَلْبِسُ المُحْرِمُ ؟
خلاصة حكم المحدث : له طريق [أخرى]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : إتحاف المهرة الصفحة أو الرقم : 9/283
التخريج : أخرجه البخاري (366)، ومسلم (1177)، وأحمد (4482)، والدارمي (1822)
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 82)
: 366 - حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن ابن ‌عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ‌ما ‌يلبس ‌المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الزعفران، ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وعن نافع، عن ابن ‌عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله.

[صحيح مسلم] (4/ 2)
: 1 - (1177) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن ‌عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ما ‌يلبس ‌المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس .

مسند أحمد (8/ 62 ط الرسالة)
: 4482 - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن ‌عمر: أن رجلا قال: يا رسول الله، ‌ما ‌يلبس ‌المحرم؟ أو قال: ما يترك المحرم؟ فقال: " لا يلبس القميص ، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا البرنس، ولا شيئا من الثياب مسه ورس ولا زعفران "

[مسند الدارمي - ت الزهراني] (1/ 583)
: 1822 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنا يحيى - هو ابن سعيد - عن ‌عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن ‌عمر رضي الله عنهما: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ ، قال: لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليجعلهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران