الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ أخَذَ حَريرًا فجعَلَه في يَمينِه، وأخَذَ ذَهَبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي. زادَ ابنُ ماجَهْ: حِلٌّ لإناثِهِم.
خلاصة حكم المحدث : له وجهان أحدهما من جهة الليث واختلف عليه فيه
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 4/223
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الحرير للنساء زينة اللباس - لبس الذهب للنساء