الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رَواه سُرَيْجُ بنُ يونُسَ، عن يَحْيى بنِ سُلَيْمٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، قالَ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبْستَينِ، وعن صَلاتَينِ، وعن بَيْعتَينِ؛ نَهى عن الصَّمَّاءِ، والحُبْوةِ وفَرْجُه مَفْتوحٌ إلى السَّماءِ، وعن بَيْعِ الحَصاةِ ، وعن المُنابَذةِ ، وصَلاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ؟
خلاصة حكم المحدث : هذا حَديثٌ مُنكَرٌ، الحَديثُ كلُّه مُنكَرٌ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 544
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة بيوع - بيع بيعتين في بيعة زينة اللباس - اشتمال الصماء صلاة - أوقات النهي عن الصلاة بيوع - بيع الحصاة