الموسوعة الحديثية


- إذا تبايع الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ مالم يتفرَّقا، و كانا جميعًا، أو يُخيِّرَ أحدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجب البيعُ، و إن تفرَّقا بعد أن تبايَعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ، فقد وجب البيعُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 422
التخريج : أخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - الشروط في البيع بيوع - خيار المجلس بيوع - ما يوجب البيع بين البائع والمشتري بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه