الموسوعة الحديثية


- يُودَى المُكاتَبُ بقدرِ ما عَتَقَ مِنه ديةَ الحُرِّ، وبِقدرِ ما رَقَّ مِنه ديةَ العَبدِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه نظر
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 127/30
التخريج : أخرجه النسائي (4809)، وعبد الرزاق (15731)، وابن أبي شيبة (27860)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1055) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية المكاتب ديات وقصاص - دية المملوك ديات وقصاص - مقدار الدية عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - المكاتب عبد ما بقي عليه درهم عتق وولاء - المكاتبة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 45)
: 4809 - أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطائفي قال: حدثنا معاوية ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن ‌عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في ‌المكاتب أن يودى ‌بقدر ‌ما ‌عتق ‌منه دية الحر.

مصنف عبد الرزاق (8/ 409 ت الأعظمي)
: 15731 - عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، أن ابن ‌عباس حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دية ‌المكاتب ‌بقدر ‌ما ‌عتق ‌منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد، عبد الرزاق،

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 446 ت الحوت)
: 27860 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤدي ‌المكاتب ‌بقدر ‌ما ‌عتق ‌منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد

المنتقى - ابن الجارود (ص362 ت الحويني)
: 1055 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال: ثنا عثمان بن عمر ، قال: أنا علي - يعني ابن المبارك - عن يحيى - يعني ابن أبي كثير - عن عكرمة ، عن ابن ‌عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ‌المكاتب إذا قتل أن يودى ‌بقدر ‌ما ‌عتق ‌منه دية الحر. وقال ابن ‌عباس رضي الله عنهما: لا يقام على ‌المكاتب إلا حد المملوك.