الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه أبو موسى] لا أدري من أبو موسى هذا
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : العلل ومعرفة الرجال رواية عبدالله الصفحة أو الرقم : 2/16
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (14876)، وابن أبي شيبة (21295)، واللفظ لهما، وبزيادة في آخره، ويعقوب بن سفيان الفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (3/ 153)، بمعناه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحاضر للبادي تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (8/ 200)
14876 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي موسى عن الشعبي قال كان المهاجرون يكرهون ذلك يعني يبيع حاضر لباد وإنا لنفعله.

مصنف ابن أبي شيبة (235)
(6/ 241) 21295- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي موسى ، عن الشعبي ، قال : كان المهاجرون يكرهون بيع حاضر لباد ، وقال الشعبي : وإني لافعله.

المعرفة والتاريخ (3/ 153)
[حدثنا أبو نعيم] وقال: حدثنا سفيان عن أبي موسى سمعت الشعبي يقول: كان المهاجرون يكرهونه وأنا لنفعله- يعني بيع الاعراب-.