الموسوعة الحديثية


- قال في الذي يَأْتي امرأةً في دُبُرِها قال: اللُّواطةُ الصُّغْرى.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 15/ 433
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (20956)، وابن أبي شيبة (17027)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (4997) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (15/ 433)
ووجدنا يزيد بن سنان، قد حدثنا قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو ولم يرفعه، قال في الذي يأتي امرأة في دبرها، قال: " اللواطة الصغرى ". وفي هذا الباب آثار أخر في تحريم هذا المعنى تركناها إذ كان في أسانيدها ما يمنع قبولها. ثم رجعنا إلى تأويل قول الله عز وجل: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] . فوجدنا الحرث إنما يطلب منه النسل، وكان النسل موجودا في الوطء في الفرج، ومعدوما في الوطء في غيره، فدل أن المراد فيها هو ما أبيح منها، مما يكون عنه النسل، لا ما لا يكون عنه نسل، وهكذا كان الفقهاء الكوفيون جميعا يذهبون إليه في هذا الباب.

مصنف عبد الرزاق ط الأعظمي (11/ 443)
20956 - أخبرنا معمر، عن قتادة، أن عبد الله بن عمرو، قال: هي اللوطية الصغرى.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 231)
17072- حدثنا عبد الأعلى , عن سعيد , عن قتادة , عن أبي أيوب , عن عبد الله بن عمرو قال : هي اللوطية الصغرى.

شعب الإيمان (7/ 277)
4997 – وبإسناده [وأخبرنا أبو عبد الله، أنا محمد بن علي، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق]، عن معمر، عن قتادة، أن عبد الله بن عمرو، قال: " هي اللوطية الصغرى "