الموسوعة الحديثية


- مَرَّ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رجُلٌ عليه ثَوْبانِ أحمَرانِ، فسلَّمَ عليه، فلم يرُدَّ عليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده أبو يحيى القتات مختلف فيه.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 25/115
التخريج : أخرجه أبو داود (4069) واللفظ له، والترمذي (2807)
التصنيف الموضوعي: آداب السلام - التسليم على أهل المعاصي زينة اللباس - الثوب الأحمر آداب السلام - كيفية رد السلام زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 92 ط مع عون المعبود)
‌4069- حدثنا محمد بن حزابة، نا إسحاق يعني: ابن منصور، نا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: ((مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم)).

[سنن الترمذي] (5/ 116)
‌2807- حدثنا عباس بن محمد البغدادي قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال: ((مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه)): ((هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك، فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا))