الموسوعة الحديثية


- أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ سُئِلَ عن الرجُلِ يُطلِّقُ امرأتَه، ثم يَقَعُ بها ، ولم يُشهِدْ على طَلاقِها، ولا على رَجعَتِها، فقال: طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، وراجعتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طَلاقِها وعلى رَجعتِها، ولا تَعُدْ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : مطرف بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2186
التخريج : أخرجه أبو داود (2186) واللفظ له، وابن ماجة (2025)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (18/ 130) (271) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - الرجعة طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة علم - الحث على الأخذ بالسنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه